Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008

Court
تمييز مدني
Number
24/2008
Date
14/05/2008
President
الياس ناصيف
Members
عبدالله، علاوي
Source
Lebanese University

رد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت باختصاص المحاكم اللبنانية للبت في الدعوى, بسقوط الدين لنخلف المميز عليها عن ابلاغ المميز بالقرار الصادر عن رئيس محكمة التجارة الفرنسية, وبعدم ايفائه.