Court of Cassation, civil chamber 14/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2008
- Date
- 14/05/2008
- President
- الياس ناصيف
- Members
- عبدالله، علاوي
- Source
- Lebanese University
رد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت باختصاص المحاكم اللبنانية للبت في الدعوى, بسقوط الدين لنخلف المميز عليها عن ابلاغ المميز بالقرار الصادر عن رئيس محكمة التجارة الفرنسية, وبعدم ايفائه.