Rulings

State Council 10/10/2007

شورى حكم رقم : 24 /2007

Court
شورى
Number
24/2007
Date
10/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
عطاالله بدوي، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

يرد طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لعدم مخالفته القانون والاصول الجوهرية في انزال العقوبة التأديبية بحق المستدعي، وبالتالي عدم توافر شروط النقض المحددة في المادة 19 من قانون إنشاء هيئة التفتيش المركزي.

وان تشكيل هيئة التفتيش المركزي جاء مطابقا للقانون وتم تعيين المفتش العام الاقدم رتبة بصورة قانونية وصحيحة.

وان قرار تأخير التدرج لمدة سبعة اشهر بحق المستدعية غير مخالف للاصول الجوهرية، واجراءات التحقيق والاستقصاء والاستجواب جميعها قانونية وتم تبليغ الموظفة بالمخالفة المنسوبة اليها ولم تحرم من حق الدفاع.

وقد ثبتت المخالفات المسلكية بحق المستدعية وهي مديرة المدرسة الرسمية في قضاء المتن لجهة توزيع ساعات العمل الاسبوعية ومخالفة مبدأ المساواة واساءة التعامل مع افراد الهيئة التعليمية مخالفة بذلك احكام المادة 14 من نظام الموظفين. كما اساءت ادارة اموال الصندوق المدرسي وهي اموال عمومية مخالفة بذلك المادة 23 من القرار رقم 455/96.