Court of Cassation, civil chamber 10/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2010
- Date
- 10/05/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، الخوري، بو ناصيف، كرم، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدعوى المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم تبيان الخطأ المرتكب امام محكمة التمييز وكيفية مخالفة محكمة الجنايات لنص المادة 251 اصول جزائية. وقضت بأنها احسنت تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القرار التمييزي لم يستند على قيود السجل العدلي للمتهم، وانها لم تخالف المادة 205 من قانون العقوبات التي تنص على ادغام العقوبات وتطبيق العقوبة الاشد. والزمت المدعي بدفع تعويض للدولة سندا للمادة 11 معطوفة على المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية.