Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
24/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا من منزل عن طريق تسلق الشرفة.

ويعتبر ليلا السرقة عند الساعة الرابعة فجرا من شهر تشرين الثاني حيث تكون الظلمة تامة والسكينة قائمة، وقد ثبت الجرم في شريط كاميرا المراقبة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.