Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 24/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا من منزل عن طريق تسلق الشرفة.
ويعتبر ليلا السرقة عند الساعة الرابعة فجرا من شهر تشرين الثاني حيث تكون الظلمة تامة والسكينة قائمة، وقد ثبت الجرم في شريط كاميرا المراقبة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.