Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف اساسا معتبرة ان المطبوعة موضوع الدعوى هي كتاب وليست صحيفة لذا تطبق المادة 27 من المرسوم رقم 104/77 لناحية المسؤولية الجرمية وليس المادة 26 منه، وان القرار الظني لم يخالف القانون بادانة المستأنف، وهو مؤلف الكتاب وناشره، بالجرائم المدعى بها ولا وجود للمدير المسؤول هناك لانه لا وجود للمطبوعة الصحفية.