Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
24/2013
Date
09/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف اساسا معتبرة ان المطبوعة موضوع الدعوى هي كتاب وليست صحيفة لذا تطبق المادة 27 من المرسوم رقم 104/77 لناحية المسؤولية الجرمية وليس المادة 26 منه، وان القرار الظني لم يخالف القانون بادانة المستأنف، وهو مؤلف الكتاب وناشره، بالجرائم المدعى بها ولا وجود للمدير المسؤول هناك لانه لا وجود للمطبوعة الصحفية.