Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
24/2005
Date
26/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم الملاحق بجرم اساءة الامانة لانتفاء الجرم الجزائي. لقد تبين ان سند الامانة قد نظم للحفاظ على دين تجاري وقد ثبت التعامل التجاري المتواصل بين الطرفين، وبالتالي لا يكون هناك من جرم جزائي.