Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2005
- Date
- 26/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم الملاحق بجرم اساءة الامانة لانتفاء الجرم الجزائي. لقد تبين ان سند الامانة قد نظم للحفاظ على دين تجاري وقد ثبت التعامل التجاري المتواصل بين الطرفين، وبالتالي لا يكون هناك من جرم جزائي.