Rulings

State Council 09/10/2002

شورى حكم رقم : 24 /2002

Court
شورى
Number
24/2002
Date
09/10/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان الرافض لاعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة لان المستدعي تتوافر فيه الشروط المفروضة لاعادة التقييم.

ويستفيد من ذلك الامر وفقا للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/94 المتعلقين بتعديل قانون ضريبة الدخل. والمكلف المستدعي، هو شخص طبيعي وقد نفذ الشروط المطلوبة منه، فتنطبق عليه المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل رقم 144 الصادر في 12/6/1959.