State Council 09/10/2002
شورى حكم رقم : 24 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 24/2002
- Date
- 09/10/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان الرافض لاعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة لان المستدعي تتوافر فيه الشروط المفروضة لاعادة التقييم.
ويستفيد من ذلك الامر وفقا للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/94 المتعلقين بتعديل قانون ضريبة الدخل. والمكلف المستدعي، هو شخص طبيعي وقد نفذ الشروط المطلوبة منه، فتنطبق عليه المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل رقم 144 الصادر في 12/6/1959.