Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- لحود
- Members
- وردة، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى لانتفاء السبب الجدي الذي يبرر نقل الدعوى لعدم انحياز رئيس دائرة التنفيذ، وان قيامه بتعيين خبير للاشراف على ازالة الردميات المتراكمة، نظرا لغياب مأمور التنفيذ بسبب مرضه، لا يشكل انحيازا ولا سببا لنقل الدعوى.