Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2005

Court
تمييز مدني
Number
24/2005
Date
19/04/2005
President
لحود
Members
وردة، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى لانتفاء السبب الجدي الذي يبرر نقل الدعوى لعدم انحياز رئيس دائرة التنفيذ، وان قيامه بتعيين خبير للاشراف على ازالة الردميات المتراكمة، نظرا لغياب مأمور التنفيذ بسبب مرضه، لا يشكل انحيازا ولا سببا لنقل الدعوى.