Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 24 /1999

Court
شورى
Number
24/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء لان وكالة المحامي الذي يمثل الشركة امام القضاء هي وكالة قانونية وقد تم توكيله من قبل شخص ذو صلاحية وهو مدير الشركة. إذ يعود للمدير توكيل محامي للدفاع عن حقوق الشركة وله الصفة والصلاحية وتم اثبات ذلك بموجب الاذاعة التجارية المسجلة في السجل التجاري التي تحدد مهام الشركة.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي بإقفال الكسارة والمقلع لان استمرار العمل في المقلع هو مخالف للقانون لعدم وجود ترخيص قانوني وعدم تجديد الرخصة. كما ان المحافظ له الصلاحية بإصدار قرار الاقفال إذ يحق له السهر على تنفيذ الانظمة والقوانين.