State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 24 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 24/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء لان وكالة المحامي الذي يمثل الشركة امام القضاء هي وكالة قانونية وقد تم توكيله من قبل شخص ذو صلاحية وهو مدير الشركة. إذ يعود للمدير توكيل محامي للدفاع عن حقوق الشركة وله الصفة والصلاحية وتم اثبات ذلك بموجب الاذاعة التجارية المسجلة في السجل التجاري التي تحدد مهام الشركة.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي بإقفال الكسارة والمقلع لان استمرار العمل في المقلع هو مخالف للقانون لعدم وجود ترخيص قانوني وعدم تجديد الرخصة. كما ان المحافظ له الصلاحية بإصدار قرار الاقفال إذ يحق له السهر على تنفيذ الانظمة والقوانين.