Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
24/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لتوافر عناصر جريمة السرقة، اذ تبقى مسألة مدى كفاية الدليل على توافر الركن المعنوي واركان الجريمة كلها من اختصاص محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 219 عقوبات، اذ ان الفعل الجرمي الذي قام به المميز يؤلف اعمالا تنفيذية تظهر عناصر الجريمة وفق ما حددته المادة 212 عقوبات وليس فعل التدخل المنصوص عنه في المادة 219 عقوبات.