Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2000
- Date
- 15/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لتوافر عناصر جريمة السرقة، اذ تبقى مسألة مدى كفاية الدليل على توافر الركن المعنوي واركان الجريمة كلها من اختصاص محكمة الاستئناف ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 219 عقوبات، اذ ان الفعل الجرمي الذي قام به المميز يؤلف اعمالا تنفيذية تظهر عناصر الجريمة وفق ما حددته المادة 212 عقوبات وليس فعل التدخل المنصوص عنه في المادة 219 عقوبات.