Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2001
- Date
- 26/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم قضائي).