Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
24/1964
Date
08/01/1964
President
مزهر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

ان طلب استرداد المجرم هو من اختصاص النيابة العامة التمييزية وليس من اختصاص محكمة التمييز ولا يجوز لصاحب العلاقة مراجعة المحكمة مجددا بعد ان صدر قرار مبرم برد الطلب.