Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1964
- Date
- 08/01/1964
- President
- مزهر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
ان طلب استرداد المجرم هو من اختصاص النيابة العامة التمييزية وليس من اختصاص محكمة التمييز ولا يجوز لصاحب العلاقة مراجعة المحكمة مجددا بعد ان صدر قرار مبرم برد الطلب.