Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
24/1972
Date
25/05/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان جرم الافادة الكاذبة - مادة 466 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 المعطاة من المختار بخصوص التصرف بعقار غير متوافر العناصر في حال عدم وجود سوء نية او قصد الحاق الضرر بالمدعي لا سيما وان الدعوى المدنية بخصوص ملكية العقار لا تزال عالقة.