Court of Cassation, criminal chamber 25/05/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1972
- Date
- 25/05/1972
- President
- محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان جرم الافادة الكاذبة - مادة 466 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 المعطاة من المختار بخصوص التصرف بعقار غير متوافر العناصر في حال عدم وجود سوء نية او قصد الحاق الضرر بالمدعي لا سيما وان الدعوى المدنية بخصوص ملكية العقار لا تزال عالقة.