Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
24/2000
Date
27/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اغتصاب توقيع على تنازل عن محل بالعنف والتهديد بالسلاح (مادة 649 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ثابت في التقرير الطبي وفي أقوال الشهود وان صدور حكم لمصلحته بالمحل المنازع عليه لا ينفي عنه الجرم.