Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اغتصاب توقيع على تنازل عن محل بالعنف والتهديد بالسلاح (مادة 649 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) ثابت في التقرير الطبي وفي أقوال الشهود وان صدور حكم لمصلحته بالمحل المنازع عليه لا ينفي عنه الجرم.