Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2003

Court
تمييز مدني
Number
24/2003
Date
27/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدم اثبات تركه للمأجور (فقرة (و) مادة 10 قانون الايجارات 160/92).

ان ترك المأجور لفترة متقطعة لا يعني تركه نهائيا اذا تردد المستأجر الى المأجور اسبوعيا وخلال عطلة فصل الصيف. لا يعتبر التردد تحايلا على القانون ما دام واقعيا ومستمرا.

لا تكون محكمة الاساس قد شوهت المستندات بأخذها بجزء من شهادة الشاهد اقتنعت به دون الجزء الآخر اذ يعود ذلك الى حقها في تقدير وسائل الاثبات.

لا تكون محكمة الاساس قد افقدت قرارها الاساس القانوني بتقديرها الوقائع المادية. ولا تكون قد خالفت المادة 537 اصول محاكمات مدنية.

يمكن اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ويعود للمحكمة السلطان المطلق في تقدير وسائل الاثبات ولها ان تأخذ بجزء من الشهادات دون الاجزاء الاخرى كأن تأخذ بشهادة الشهود دون افادة شركة كهرباء لبنان لاثبات واقعة ترك المأجور.

لا تعتبر المحكمة قد خالفت المادة 362 اصول محاكمات مدنية بمخالفتها لتقرير الخبير في ما يتعلق باثبات واقعة ترك المأجور. ان رأي الخبير غير الزامي للمحكمة ويعود لها حق التقدير. يعتبر القرار صحيحا ما دام معللا.

لا تكون المحكمة قد خالفت المواد 148 و254 و262 اصول محاكمات مدنية المتعلقة باصول الاثبات عند تقديرها لوسائل الاثبات.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الافادة الصادرة عن رئيس البلدية بصفته الشخصية ويعود لها عدم الاخذ بها اذا لم تقتنع بمضمونها فلا تعتبر مخالفة لافادة رسمية.

وكذلك يعود لمحكمة الاساس الاخذ بافادات الجيران طالما ان الافادات المذكورة غير مبنية على شيوع الخبر.

لا يعتبر القرار الصادر عن محكمة الاساس فاقدا للاساس القانوني ما دام معللا تعليلا كافيا.

ان عرض الوقائع التي ادت الى اتخاذ النتيجة التي توصل اليها الحكم وعدم وجود التناقض بين الوقائع المادية والحكم يؤدي الى رد السبب التمييزي.