Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بوقف تنفيذ حكم يخضع لشروط المادة 577 ا م م. وان ايراد المحكمة توافر شروط هذه المادة لوقف التنفيذ يكون كافيا للقول بان القرار معلل تعليلا كافيا ولا ضرورة للاستفاضة في التعليل خاصة وان القرار هو قرار مؤقت وحق التقدير لاصداره يعود لمحكمة الاساس.
لا مخالفة للمادة 537 ا م م ويرد السبب التمييزي اذ لا فقدان للاساس القانوني.