Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002

Court
تمييز مدني
Number
24/2002
Date
28/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بوقف تنفيذ حكم يخضع لشروط المادة 577 ا م م. وان ايراد المحكمة توافر شروط هذه المادة لوقف التنفيذ يكون كافيا للقول بان القرار معلل تعليلا كافيا ولا ضرورة للاستفاضة في التعليل خاصة وان القرار هو قرار مؤقت وحق التقدير لاصداره يعود لمحكمة الاساس.

لا مخالفة للمادة 537 ا م م ويرد السبب التمييزي اذ لا فقدان للاساس القانوني.