Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004

Court
تمييز مدني
Number
24/2004
Date
20/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في ما يتعلق بتمييز دعاوى الايجارات.

ان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حتى ولو كان موجودا، لا يتناول الاسقاط من حق التمديد القانوني كما تفرضه المادة المذكورة، وانما يتناول صحة عقد الايجار.

ان التناقض بين الحكمين الذي دار حول صحة عقد الايجار وادى الى الحكم بالاخلاء في البداية وبعدم الاخلاء في الاستئناف لا يؤدي الى القول بتوافر شروط التمييز.