Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2004
- Date
- 20/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروطه التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في ما يتعلق بتمييز دعاوى الايجارات.
ان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حتى ولو كان موجودا، لا يتناول الاسقاط من حق التمديد القانوني كما تفرضه المادة المذكورة، وانما يتناول صحة عقد الايجار.
ان التناقض بين الحكمين الذي دار حول صحة عقد الايجار وادى الى الحكم بالاخلاء في البداية وبعدم الاخلاء في الاستئناف لا يؤدي الى القول بتوافر شروط التمييز.