Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004

Court
تمييز مدني
Number
24/2004
Date
30/03/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، لان القضاء الجزائي يعتبر مختصا للنظر بالدعوى المدنية حسبما تنص عليه المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، وهذا الاختصاص استثنائي. ومع صدور حكم بكف التعقبات عن المدين لانتفاء جرم الاحتيال، ومع عدم مخالفة مبدأ الخيار بين المرجعين الجزائي والمدني، يتثبت حق الدائن بمراجعة القضاء المدني بصورة اصلية لالزام الدائن بدفع دينه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص الدعوى الجزائية هو مردود، لعدم بطلان محضر التحقيق الاولي ولعدم تبيان المميز للقاعدة القانونية المتعلقة بقواعد الاثبات الواقعة عليها المخالفة، وذلك سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ومع اثبات تعهد المدين بدفع دينه، يكون مضمون محضر التحقيق الاولي الذي قام به رجال الدرك صحيحا، ويرد تبعا لذلك السبب التمييزي.

ان السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون، هما مردودان وذلك حسبما تنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983. ومع الزام المدين المميز بدفع قيمة الدين، الذي تعهد بدفعه امام رجال الدرك، في محضر تحقيق اولي، ومع كفّ التعقبات عن المدين جزائيا، يصبح من حق المدين مراجعة القضاء المدني. وبالتالي لا مجال لقبول الاستدعاء التمييزي.