Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز بطلان القرار الاستئنافي لمخالفته اصول تبليغ المدعى عليه تطبيقا للمادة 537 أ م م بعد ان اعادت نشر الدعوى. وعن السبب الثاني ردت الطعن بتقرير الخبير لعدم تبيان السبب التمييزي الذي تستند اليه.