Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002

Court
تمييز مدني
Number
24/2002
Date
09/05/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز بطلان القرار الاستئنافي لمخالفته اصول تبليغ المدعى عليه تطبيقا للمادة 537 أ م م بعد ان اعادت نشر الدعوى. وعن السبب الثاني ردت الطعن بتقرير الخبير لعدم تبيان السبب التمييزي الذي تستند اليه.