State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 240 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 240/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا المتعلقة بطلب ابطال الانذار الصادر عن مراقب المؤسسة المصنفة في محافظة مدينة بيروت القاضي بالتوقف عن الاستثمار لحين الحصول على ترخيص قانوني وذلك لان الانذار لا يتمتع بصفة القرار الاداري القابل للطعن وفقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.