Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 240 /2000

Court
شورى
Number
240/2000
Date
08/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا المتعلقة بطلب ابطال الانذار الصادر عن مراقب المؤسسة المصنفة في محافظة مدينة بيروت القاضي بالتوقف عن الاستثمار لحين الحصول على ترخيص قانوني وذلك لان الانذار لا يتمتع بصفة القرار الاداري القابل للطعن وفقا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.