Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 240 /2006

Court
شورى
Number
240/2006
Date
08/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، أيوب
Source
Lebanese University

لايقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون أو الواقع في تخمين القيمة التأجيرية.

والقرار صادر عن لجنة مختصة لان القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 الذي يعدل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة، لا يمكن تطبيقه لعدم صدور النصوص التنظيمية، والمحاكم الادارية التي نص القانون المذكور على انشائها لم تباشر عملها بعد. ولذا وعملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، يبقى العمل بالقانون القديم ساريا وتستمر لجان الاعتراضات في ممارسة صلاحيتها.

وان قرار اللجنة غير فاقد التعليل، فقد استندت الى محضر الكشف والى مواصفات العقار وتحديد بدل الايجار. وان قيام اللجنة بتخفيض القيمة التأجيرية واقع في محله الصحيح وغير مخالف للواقع أو فاقد للاساس القانوني.