Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في التعليل الموازي لفقدان التعليل، تطبيقا لنص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يحرم محكمة التمييز من اجراء رقابتها على القرار المميز القاضي بنفي جرم استعمال المزور عن المتهم، خاصة وان المحكمة لم تبين السند القانوني للنتيجة.