Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
240/2003
Date
09/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في التعليل الموازي لفقدان التعليل، تطبيقا لنص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يحرم محكمة التمييز من اجراء رقابتها على القرار المميز القاضي بنفي جرم استعمال المزور عن المتهم، خاصة وان المحكمة لم تبين السند القانوني للنتيجة.