Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
240/1996
Date
05/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان المحكمة، بعد تحققها من جناية السرقة التي تمت بقوة السلاح، قامت بتجريم المتهم سندا للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وسندا للمادة 556 عقوبات، وذلك لضربه الضحية والحاقه اضرارا مادية ومعنوية بالمدعي الشخصي، وقضت له بالتعويض.