Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/1996
- Date
- 05/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة، بعد تحققها من جناية السرقة التي تمت بقوة السلاح، قامت بتجريم المتهم سندا للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وسندا للمادة 556 عقوبات، وذلك لضربه الضحية والحاقه اضرارا مادية ومعنوية بالمدعي الشخصي، وقضت له بالتعويض.