Rulings

Criminal Court 13/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
240/2013
Date
13/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان شروط الادغام متوافرة اذ ان الافعال الجرمية قد ارتكبت قبل صدور اي حكم مبرم بها، ولم يجر الطعن بالاحكام فتكون قد انبرمت.

يقبل طلب الادغام وتنفذ احدى العقوبتين لتساويهما سندا الى المادة 205 عقوبات.