Criminal Court 13/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 240 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 240/2013
- Date
- 13/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان شروط الادغام متوافرة اذ ان الافعال الجرمية قد ارتكبت قبل صدور اي حكم مبرم بها، ولم يجر الطعن بالاحكام فتكون قد انبرمت.
يقبل طلب الادغام وتنفذ احدى العقوبتين لتساويهما سندا الى المادة 205 عقوبات.