Rulings

State Council 13/01/2010

شورى حكم رقم : 240 /2010

Court
شورى
Number
240/2010
Date
13/01/2010
President
اندره صادر
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

إن الخصومة معقودة بشكل صحيح ضد الدولة. وبما أن البلدية المدعى عليها ايضا معنية بالنزاع المتعلق بمرسوم المنفعة العامة وهي ذات مصلحة في هذه الدعوى، فيجب ادخالها كشخص ثالث في المحاكمة.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومواقف للسيارات في ذوق مكايل من المنافع العامة.

وبما انه تم استملاك جزء من عقار المستدعي وقد صدر القرار بابطال استملاك جزء منه فان المساحة المستملكة لا تحقق الغاية من الاستملاك مما يستوجب ابطال المرسوم لعدم ثبوت المنفعة العامة.