Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
240/2012
Date
12/07/2012
President
راشد طقوش
Members
صاري، عون
Source
Lebanese University

يرد طلب رد القاضي، وهو النائب العام التمييزي، لعدم اثبات العداوة الشخصية بينه وبين طالب الرد كما تنص المادة 120 اصول المحاكمات المدنية. كما ان العداوة التي يدلي بها طالب الرد هي ممارسة النائب العام التمييزي لمهامه وصلاحياته في الادعاء على المتهم بجرم تهديد امن الدولة والتهجم على رئيس مجلس الوزراء. كما ان الدعوى السابقة بين طالب الرد والنائب العام التمييزي لا تتضمن العداوة الشخصية وانما هي تتعلق بالتحقيق بجرم تهديد امن الدولة. اضف، ان النائب العام التمييزي هو خصم في الدعوى العامة وليس قاضي حكم وبالتالي من مهامه مداعاة المتهم ولا يدل ذلك على عداوة شخصية. فيرد طلب رد القاضي.