Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
240/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب اذ يتبين ان المتهم طلب السير بالمحاكمة بدون محاكمة، ولما اختتمت المحاكمة طلب تعيين محام فضم طلبه للاساس، وقد ثبت جرمه للمحكمة، فتكون قد بتت ضمنا بالطلب.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة لم تشوهها بل استندت للتجريم الى اقرار المتهم بكيفية حصول السرقة، ولها الحق بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم منح الاسباب التخفيفية لان للمحكمة سلطة استنسابية بهذا الشأن.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم سماع منظمي المحاضر لانه يعود للمحكمة حق تقدير ذلك، ولم يتبين ان المتهم طلب سماعهم ورفض طلبه.