Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 240 /2007

Court
شورى
Number
240/2007
Date
13/12/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، جابر
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الطعن يتناول مرسوم تخطيط وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشره وفقا للمادة 35 من القانون رقم 58/91.

وبما أن ثمة نقصا أو عيبا في معاملة النشر فلا يمكن اعتماد تاريخ النشر لبدء مهلة المراجعة.

وعليه يقتضي ابطال مرسوم التخطيط المطعون فيه لمخالفته المادة 49 من قانون البلديات، لان التخطيط يشمل طريقا عاما في برمانا ولم يتم الاستحصال على موافقة البلدية المعنية، وهذا الامر مخالف للاصول القانونية.