State Council 13/12/2007
شورى حكم رقم : 240 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 240/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، جابر
- Source
- Lebanese University
ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الطعن يتناول مرسوم تخطيط وتسري مهلة المراجعة من تاريخ نشره وفقا للمادة 35 من القانون رقم 58/91.
وبما أن ثمة نقصا أو عيبا في معاملة النشر فلا يمكن اعتماد تاريخ النشر لبدء مهلة المراجعة.
وعليه يقتضي ابطال مرسوم التخطيط المطعون فيه لمخالفته المادة 49 من قانون البلديات، لان التخطيط يشمل طريقا عاما في برمانا ولم يتم الاستحصال على موافقة البلدية المعنية، وهذا الامر مخالف للاصول القانونية.