Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
240/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 126 مخدرات دون جناية المادة 125 مخدرات لعدم توافر عناصرها بعدما اقتنعت المحكمة من خلال اعترافات المتهم الواضحة والصريحة باقدامه على ترويج المخدرات لصالح المحكوم عليه لقاء أجر نقدي ومن خلال ضبط الكوكايين بحوزته وعدة لتوضيب المخدرات في منزله.

منحت المحكمة، بما لها من حق التقدير، المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات من خلال اعترافاته ومن خلال نتيجة الفحص المخبري.