Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
240/2014
Date
29/05/2014
President
كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان من شروط تطبيق المادة 86 من قانون 75/99 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والادبية ان يقوم الفاعل بالاعتداء على حقوق المؤلف، او على الحقوق المجاورة، ومنها الحق باجازة نسخ البرنامج واستغلاله، وان يقوم بفعله هذا عن معرفة وبغاية الربح. وان الاعتداء يكون بغاية الربح متى نسخ العمل واستغل عن طريق البيع اوالتأجير او التوزيع.

وتوصلت المحكمة الى ان اقدام المستأنف على نسخ برامج المعلوماتية العائدة للشركة المدعية، وتوزيعها على عدد كبير من الاجهزة من دون الاستحصال على ترخيص من المدعية لقاء بدل يجعل من شروط المادة المذكورة متوفرة في هذه القضية. وردت المحكمة ادلاء المستانف لناحية ان عمله من قبيل التابع ولصالح الشركة، لانه يبقى الشخص الطبيعي الذي ساهم مباشرة في تنفيذ الجرم ويسأل عنه بصفة فاعل، كما الزمته بدفع تعويض للشركة المدعية.