Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
241/2014
Date
29/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات بعدما اقتنعت باقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتسهيل تعاطيها وذلك من خلال اعترافات المتهم الصريحة والمفصلة وتطابقها مع اقوال المحكوم عليه وضبط المخدرات في سيارة المتهم.

بما لها من حق التقدير منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات بعدما اعترف بتعاطي المخدرات من مادتي حشيشة الكيف والكوكايين وبعد ثبوت ذلك ايضا من النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له.

ادين المتهم بجنحة المادة 357 معطوفة على المادة 201 عقوبات لجهة تأثيره في مسلك السلطات لحذف اسم فتاة من احد التحقيقات.