Rulings

State Council 13/12/2007

شورى حكم رقم : 241 /2007

Court
شورى
Number
241/2007
Date
13/12/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن الغاء ترخيص استعمال مياه من الاملاك العامة لتربية الاسماك.

فالقرار غير مشوب بتجاوز حد السلطة ولا يؤثر على حقوق مكتسبة لان الانتفاع من الاملاك العامة هو اشغال مؤقت وليس دائما. ويحق للادارة سحب الترخيص الممنوح دون ان يكون للمرخص اي حق مكتسب وذلك استنادا للمادة 14 من قانون الاملاك العامة رقم 144/25.

وان الادلاء بتأخر الادارة في اصدار مرسوم الترخيص مردود لان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية ولم تخالف القانون. ولا مخالفة لمبدأ المساواة بالنسبة الى الترخيص لمشاريع سياحية تقضي بتربية الاسماك في المناطق المجاورة لعدم وجود وضع قانوني مماثل.