State Council 29/01/2007
شورى حكم رقم : 241 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 241/2007
- Date
- 29/01/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بموضوع النزاع. وان الدعوى تتعلق بمسألة قانونية اجراء الانتخابات لاعضاء الاتحاد العمالي العام.
وان النزاعات المتعلقة بصحة الاعمال الانتخابية وكل ما يتعلق بتنظيم النقابات يعود امر النظر بها للمحاكم العدلية وحدها دون سواها.