Rulings

State Council 29/01/2007

شورى حكم رقم : 241 /2007

Court
شورى
Number
241/2007
Date
29/01/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بموضوع النزاع. وان الدعوى تتعلق بمسألة قانونية اجراء الانتخابات لاعضاء الاتحاد العمالي العام.

وان النزاعات المتعلقة بصحة الاعمال الانتخابية وكل ما يتعلق بتنظيم النقابات يعود امر النظر بها للمحاكم العدلية وحدها دون سواها.