Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم التعاطي من خلال اقرار المتهم وضبط حشيشة الكيف. فيدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات.
انما لم يثبت الاتجار بالمخدرات، اذ ان تقرير مكتب المختبرات الجنائية ينص على خلو البودرة البيضاء من المخدر، كما ان كمية الحشيشة ضئيلة مما لا يثبت وجودها للاتجار.
فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.
ويحكم عليه بالحبس سنتين والغرامة المالية.