Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
241/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم التعاطي من خلال اقرار المتهم وضبط حشيشة الكيف. فيدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات.

انما لم يثبت الاتجار بالمخدرات، اذ ان تقرير مكتب المختبرات الجنائية ينص على خلو البودرة البيضاء من المخدر، كما ان كمية الحشيشة ضئيلة مما لا يثبت وجودها للاتجار.

فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل.

ويحكم عليه بالحبس سنتين والغرامة المالية.