State Council 14/01/2010
شورى حكم رقم : 241 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 241/2010
- Date
- 14/01/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة المتعلقة بالطعن بمرسوم الاسترداد لان مجلس الشورى له الصلاحية بالنظر في شرعية مرسوم الاسترداد وفقا لما سار عليه الاجتهاد.
وقد تم تقديم نسخة طبق الاصل عن مرسوم الاسترداد المطعون فيه وفقا لما تنص عليه المادة 73 من نظام مجلس الشورى ولم تنازع الدولة حول هذا الامر.
والمستدعي لديه الصفة بالطعن بمرسوم الاسترداد فان تسليمه الى السلطات القضائية في دولة اخرى يمكن ان يؤثر على وضعه القانوني. ويعود لمجلس الشورى تقدير الشرعية الخارجية لمرسوم الاسترداد وليس الشرعية الداخلية. وبما ان المرسوم صدر عن المرجع المختص وفقا للاصول القانونية المحددة في المادة 35 من قانون العقوبات المطبقة هنا، فان المرسوم واقع في محله الصحيح ولا تجاوز لحد السلطة ويرد طلب ابطاله.