Criminal Court 16/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 241/2010
- Date
- 16/06/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وضبط المفتاح المصنع المستعمل في السرقات، قيامهم بسرقة دراجات نارية، لذا يجرمون سندا للمادة 638 عقوبات. بالنسبة الى محاولة السرقة تطبق المادة 638 معطوفة على 201 عقوبات.
يحكم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى سنة ونصف.
لا يحكم بالتعويض للمدعيين الشخصيين نظرا لتغيبهما عن المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 عقوبات.