Criminal Court 31/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 241/2011
- Date
- 31/01/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات وتسهيل استعمالها والاتجار بها فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنولت اضافة الى الغرامة المالية.
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحبس المتهم 3 اشهر وتخفض العقوبة ويكتفي بمدة التوقيف.
بالنسبة للقاصر تحال اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث.