Rulings

Criminal Court 31/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
241/2011
Date
31/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات وتسهيل استعمالها والاتجار بها فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنولت اضافة الى الغرامة المالية.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحبس المتهم 3 اشهر وتخفض العقوبة ويكتفي بمدة التوقيف.

بالنسبة للقاصر تحال اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث.