Rulings

Criminal Court 01/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
241/2013
Date
01/03/2013
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم متهمين بجناية المادة 125 مخدرات اذ يثبت من الادلة اقدامهما على الاتجار وترويج المخدرات.

كما قضت بادانة 3 مدعى عليهم بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت، ولا سيما بدليل الفحوصات المخبرية والاعتراف، تعاطيهم المخدرات.