Criminal Court 01/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 241 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 241/2013
- Date
- 01/03/2013
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم متهمين بجناية المادة 125 مخدرات اذ يثبت من الادلة اقدامهما على الاتجار وترويج المخدرات.
كما قضت بادانة 3 مدعى عليهم بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت، ولا سيما بدليل الفحوصات المخبرية والاعتراف، تعاطيهم المخدرات.