Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
241/1996
Date
05/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عنه في المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، لعدم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي ادان بموجب المادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدق استئنافا.