Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/1996
- Date
- 05/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عنه في المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، لعدم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي ادان بموجب المادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد صدق استئنافا.