Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 241 /2003

Court
شورى
Number
241/2003
Date
16/01/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه لم يثبت وجود مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وللقاضي حق وصف الأصول الجوهرية وهي الاجراءات التي تؤدّي الى تغيير نتيجة المراجعة. وان رد طلب الادخال لا يشكّل مخالفة للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد تمّ تعليل سبب الرد من قبل المحكمة وذلك لعدم توفّر شروط طلب الادخال عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان رد طلب الادخال لا يشكّل سببا من اسباب المحاكمة.