State Council 16/01/2003
شورى حكم رقم : 241 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 241/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه لم يثبت وجود مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وللقاضي حق وصف الأصول الجوهرية وهي الاجراءات التي تؤدّي الى تغيير نتيجة المراجعة. وان رد طلب الادخال لا يشكّل مخالفة للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد تمّ تعليل سبب الرد من قبل المحكمة وذلك لعدم توفّر شروط طلب الادخال عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، كما ان رد طلب الادخال لا يشكّل سببا من اسباب المحاكمة.