State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 241 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 241/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار اعادة الترخيص باصدار مطبوعة سياسية - مطبوعة الاهالي اليومية السياسية لأن مقدم المراجعة لا تتوفر فيه صفة الادعاء وهو لا يملك هذه المطبوعة بل يملك مطبوعة أخرى تسمى مطبوعة الاهالي الاسبوعية غير السياسية