Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 241 /2000

Court
شورى
Number
241/2000
Date
08/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار اعادة الترخيص باصدار مطبوعة سياسية - مطبوعة الاهالي اليومية السياسية لأن مقدم المراجعة لا تتوفر فيه صفة الادعاء وهو لا يملك هذه المطبوعة بل يملك مطبوعة أخرى تسمى مطبوعة الاهالي الاسبوعية غير السياسية