Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية. والتي لا تتناول مسالة الصلاحية هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 م. 61/7855 التنظيم القضائي) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.