Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
241/2001
Date
30/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية. والتي لا تتناول مسالة الصلاحية هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 م. 61/7855 التنظيم القضائي) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا.