Civil Court of Appeal 11/03/1993
إستئناف مدني حكم رقم : 241 /1993
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 241/1993
- Date
- 11/03/1993
- President
- كنعان
- Members
- سعد، الراهب
- Source
- Lebanese University
ان حق تقدير اتعاب المحاماة يدخل ضمن اختصاص المحكمة بعد تأكدها من صحة عقد الاتعاب الموقع بين الفريقين وبالتالي لها مطلق الصلاحية لناحية تعديل القرار المعترض عليه لجهة المبلغ المحكوم به.