Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 241 /1993

Court
إستئناف مدني
Number
241/1993
Date
11/03/1993
President
كنعان
Members
سعد، الراهب
Source
Lebanese University

ان حق تقدير اتعاب المحاماة يدخل ضمن اختصاص المحكمة بعد تأكدها من صحة عقد الاتعاب الموقع بين الفريقين وبالتالي لها مطلق الصلاحية لناحية تعديل القرار المعترض عليه لجهة المبلغ المحكوم به.