Rulings

State Council 08/03/2000

شورى حكم رقم : 242 /2000

Court
شورى
Number
242/2000
Date
08/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

إن الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار تحديد اسعار الكتب المدرسية مردودة شكلا لأنها قدمت خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وان الكتاب الذي وجه الى وزير الاقتصاد لا يحتوي مواصفات ربط النزاع ولا يقطع المهلة أو يمددها.