State Council 08/03/2000
شورى حكم رقم : 242 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 242/2000
- Date
- 08/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
إن الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار تحديد اسعار الكتب المدرسية مردودة شكلا لأنها قدمت خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وان الكتاب الذي وجه الى وزير الاقتصاد لا يحتوي مواصفات ربط النزاع ولا يقطع المهلة أو يمددها.