Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 242 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
242/1998
Date
21/05/1998
Source
Lebanese University

يقبل استئناف القرار الرجائي شكلا لتقديمه ضمن مهلة الاستئناف التي نصت عليها المادة 603 ا م م. ولتقديمه بواسطة المرجع الذي اصدر القرار كما نصت المادة 655 ام م.

ان الطعن بصحة الانذار التنفيذي يعتبر مشلكة تنفيذية تقدم بمواجهة الخصم كما نصت المادة 829 ام م. وليس باتباع الاصول الرجائية وبالتالي برد الطعن المقدم بالطريقة الرجائية.