Rulings

State Council 13/02/2006

شورى حكم رقم : 242 /2006

Court
شورى
Number
242/2006
Date
13/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا لان الطعن بمرسوم تعيين المستدعي ورد ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالمستدعي استاذ متعاقد متفرغ في الجامعة اللبنانية وصدر مرسوم بتعيينه في ملاك وزارة الخارجية، ويقبل طلبه بضم الخدمات السابقة لوروده ضمن المهلة، وترد الطلبات المتعلقة بالدرجة الاستثنائية وطلب تحديد الراتب لورودهما خارج المهلة.

يتم ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة الشق المتعلق بطلب ضم الخدمات السابقة، فالمستدعي كان متعاقدا متفرغا في الجامعة اللبنانية ولديه عقد تدريس، وصدر المرسوم القاضي بتعيينه في ملاك وزارة الخارجية.

وبما أنه يستفيد من ضم الخدمات لذا يقتضي قبول طلبه بالضم نظرا لتوافر الشروط الضرورية استنادا للمادة 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فالموظف تقدم بطلب الى وزارة المالية متضمنا المستندات الثبوتية. أما بالنسبة لشرط دفع المحسومات التقاعدية فان ذلك يبقى معلقا لحين صدور موافقة وزارة المالية.