Rulings

State Council 16/01/2003

شورى حكم رقم : 242 /2003

Court
شورى
Number
242/2003
Date
16/01/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى اذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه البحث في السبب الذي استندت اليه الدعوى ولا يفتقر الى الحيثيات القانونية المنسجمة مع الطلب، ولا يوجد تشويه للوقائع او مخالفة للقانون كما لم يحصل خطأ في تفسير المادة 74 من المرسوم رقم 11574-68، وعلى فرض وجوده فهو لا يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.