Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
242/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان العقد بين الطرفين هو عقد مداينة لقاء فائدة ولا استعمال لاية مناورات احتيالية. تنتفي بالتالي عناصر جرم الاحتيال ويقتضي وقف التعقبات بحق المدعى عليه، وحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة المحاكم المختصة.