Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان العقد بين الطرفين هو عقد مداينة لقاء فائدة ولا استعمال لاية مناورات احتيالية. تنتفي بالتالي عناصر جرم الاحتيال ويقتضي وقف التعقبات بحق المدعى عليه، وحفظ حق المدعي الشخصي بمراجعة المحاكم المختصة.