Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة القانون وصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للاصول اذ ان قواعد تشكيل هيئة المحكمة تتعلق بالانتظام العام ولم يثبت وجود قرار صادر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في البقاع بانتداب احد الاعضاء المؤلفين لهيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وتكليفهم. وقد حل محل المستشار الاصيل الذي تخلف عن الحضور، على ما تنص عليه المادة 20 من قانون التنظيم القضائي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983).