Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
242/2013
Date
08/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفة القانون وصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للاصول اذ ان قواعد تشكيل هيئة المحكمة تتعلق بالانتظام العام ولم يثبت وجود قرار صادر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في البقاع بانتداب احد الاعضاء المؤلفين لهيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وتكليفهم. وقد حل محل المستشار الاصيل الذي تخلف عن الحضور، على ما تنص عليه المادة 20 من قانون التنظيم القضائي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983).