Criminal Court 08/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 242/2008
- Date
- 08/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الظنين الحشيشة والذي اوقف وبحيازته تلك المادة. وقد انكر هذا الاخير علمه بوجود المادة المخدرة ثم اقر لاحقا بالتعاطي وبتعرفه على المتهم اثناء الصيد. ويمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 والاكتفاء بمدة توقيفه وبالغرامة.