Rulings

Criminal Court 08/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 242 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
242/2008
Date
08/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لاقدامه على بيع الظنين الحشيشة والذي اوقف وبحيازته تلك المادة. وقد انكر هذا الاخير علمه بوجود المادة المخدرة ثم اقر لاحقا بالتعاطي وبتعرفه على المتهم اثناء الصيد. ويمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 والاكتفاء بمدة توقيفه وبالغرامة.